الحر العاملي
584
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 32 - وجوب العمل برواية الثقة في الأحكام الشرعية إذا روي عن الأئمة ع [ 898 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن أبي الحسن ع ( 1 ) قال : سألته وقلت : من أعامل وعمن أخذ وقول من أقبل ؟ فقال : العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي ، وما قال لك عني ، فعني يقول ، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون . [ 899 ] 2 - وبالإسناد عن أحمد بن إسحاق ، أنه سأل أبا محمد ع ( 2 ) عن مثل ذلك ، فقال : العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان ، الحديث . [ 900 ] 3 - وقد تقدم في حديث عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ع : الأمر بالرجوع إلى من روى حديثهم ع ونظر في حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم وبالترجيح لقول الأعدل والأصدق وإن من رد عليه حكمهم ع فهو راد على الله وهو على حد الشرك بالله .
--> الباب 32 فيه 27 حديثا 1 و 2 - الكافي ، 1 / 329 ، كتاب الحجة ، باب تسمية من رآه ع ، الحديث 1 . الغيبة ، 164 . الوسائل عنهما ، 27 / 138 ، الباب 11 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث 4 [ 33419 ] . للحديث صدر وذيل طويل . في الغيبة : محمد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن جعفر الحميري . ( 1 ) أي علي بن محمد الهادي ، منه ( م ) . ( 2 ) الحسن بن علي الزكي ، لعله سمع منه ( م ) . 3 - راجع ، الباب 21 ، هنا ، الحديث 1 .